الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

481

تحرير المجلة ( ط . ج )

شبه التهافت ، فإنّها بعد أن منعت من الشركة في العروض أوّلا أجازتها أخيرا في الحنطة إذا خلط أحدهما حنطته بحنطة الآخر ، فقالت : يجوز لهما أن يتّخذا هذا المال المخلوط رأس مال ويعقدا عليه الشركة . وهذا الأخير هو الأصحّ . ( مادّة : 1343 ) إذا كان لواحد برذون ولآخر سرج فاشتركا على أن يؤجّراه . . . إلى الآخر « 1 » . بطلان الشركة هنا ؛ لعدم امتزاج المالين . أمّا لو باع أحدهما نصف حيوانه بنصف حيوان الآخر صحّت الشركة . ومنه يعلم وجه عدم الصحّة في المال المذكور ب : ( مادّة : 1344 ) إذا كان لواحد دابّة ولآخر أمتعة وتشاركا على تحميل الأمتعة على الدابّة وبيعها . . . إلى الآخر « 2 » .

--> قارن : بدائع الصنائع 7 : 509 ، المغني 5 : 124 - 127 ، نهاية المحتاج 5 : 7 ، الفتاوى الهندية 2 : 306 ، الشرح الصغير للدردير 3 : 458 - 461 ، اللباب 2 : 124 . ( 1 ) وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية 156 - 157 : ( إذا كان لأحد برذون والآخر سرج واشتركا على أن يؤاجراهما وما يحصل من أجرتهما يقسم بينهما ، فتكون الشركة فاسدة ، وتكون الأجرة الحاصلة لصاحب البرذون ، ولا يكون لصاحب السرج حصّته من الأجرة لكون السرج دخيلا وتابعا للبرذون ، ولكن يأخذ صاحب السرج أجرة مثل سرجه ) . راجع : بدائع الصنائع 7 : 510 ، الفتاوى الهندية 2 : 334 . ( 2 ) في مجلّة الأحكام العدلية 157 وردت المادّة بلفظ : -